لم يتم الحكم إلا بتقدير كون شعبان تاما ليسلم له أحد وثلاثون، وكذا يستفاد أنه لا فرق في اليوم الزائد على الشهر بين سبقه عليه ولحوقه به، ولعله كذلك وإن كان الذي ينساق إلى الذهن تعقيب الشهر بيوم، إلا أن التدبر يقضي بكون المراد صوم شهر ويوم كيفما كان.
(و) على كل حال (لا) يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن يصوم (شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر) على ذلك (وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم آخر) من المحرم ضرورة نقصان الشهر بالعيد، فلا يحصل المطلوب باليوم، نعم لو صام يومين اتجه الاجزاء، لحصول الشهر ويوم كما هو واضح (وقيل) والقائل الشيخ والصدوق في المحكي عن مقنعة وابن حمزة: إن (القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين) متتابعين (منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: ويغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ قال: وما هو قلت:
يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه " ونحوه حسن زرارة الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا، لكن في المعتبر " وهي نادرة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم على أنه ليس فيه تصريح بصوم العيد، والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها، وأما أيام التشريق فلعله لم يكن بمنى، ونحن لا نحرمها إلا على من كان بمنى " ونحوه في المختلف، بل في التذكرة " إن في طريقه سهل ابن زياد، وهو ضعيف، ومع ذلك فهو مخالف للاجماع " ونحوه عن المنتهى