فليفطر ويقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة " وفي خبر حماد بن عثمان (1) عنه (عليه السلام) في قوله الله عز وجل (2): " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: " الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة " وفيه أن المراد بالفضول في الأول صيد اللهو لا صيد التجارة الداخل في صيد القوت للعيال، على أن ظاهره القصر فيهما معا لا خصوص الصوم وأنه الذي لا تحل له الميتة صائد المعصية لا التجارة التي لو كانت منهما لم يكن وجه للفرق بين الصوم والصلاة، ويمكن قراءة الأخير بكسر الصاد بمعنى الملوك الصيد المتكبرين، والباغي منهم الخارج على الإمام كما فسر به، والعادي باللص في مرسل البزنطي (3) وغيره، لكن في خبر حماد بن عثمان (4) عنه (عليه السلام) " الباغي طالب الصيد والسارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة " وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس " وفي المحكي عن معاني الأخبار وروي (5) " أن العادي اللص، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في الاضطرار " إلا أنهما كما ترى ظاهران في صيد اللهو، ولذلك لم يكن محلا للرخصة الشرعية التي منها الافطار في السفر،
(١٤٢)