والفرض أنها الأكبر، فالأصل براءة الذمة، ويحتمل ثبوته، لصدق الولدية التي هي المرادة من الولاية، واعتبار الأكبرية إنما هو مع التعدد، ولم يعلم ولعله الأقوى.
وولد الولد ولد، فيتعلق به القضاء مع كونه أكبر أو ليس غيره، إلا أنه لا يخلو من اشكال، بل لعل الأقوى خلافه، للأصل بعد انسياق غيره، سيما في بعض الصور، كما لو كان للميت أولاد وله أولاد أولاد أكبر من أولاده، فإن تعلق القضاء بهم حينئذ مع عدم الإرث لهم وفراغ ذمة الأولاد الذين هم أولى بالميراث كما ترى، فتأمل جيدا، والله أعلم.
المسألة (الثالثة إذا لم يكن له ولي) أصلا لا ذكر ولا أنثى (أو كان) له إناث خاصة ف (الأكبر) منهن (أنثى) حينئذ أو ليس له حينئذ إلا أنثى وأكبريتها على معنى أن لا أكبر منها، وعلى كل حال متى كان كذلك (سقط القضاء) عن ورثته وعن غيرهم بناء على المختار من انحصار الولي في الولد الذكر الذي ليس معه ذكر أكبر منه، للأصل السالم عن المعارض (نعم قيل) والقائل الشيخ وابن حمزة والفاضل وجماعة بل في صريح المختلف وظاهر الروضة أنه المشهور (يتصدق عنه من كل يوم بمد) مطلقا أو مع العجز عن المدين على حسب ما سمعته في صدقة ما بين الرمضانين، وقد نص ما عدا الأولين على أنه (من) أصل (تركته) إلا أنه توقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين، بل لعله ظاهر المتن أيضا لعدم الدليل، قلت: قد يستدل له - بعد معلومية قيام هذه الصدقة مقام الصوم من فحوى خبر الوشا (1) الآتي، بل استفاضت به النصوص (2) في بدلية صيام