القضاء حينئذ، ومن الغريب ما في المسالك من أن الناسي هنا كالجاهل وإن افترقا في الصلاة، إذ لا يتصور إعادة الناسي هنا في الوقت إذا كان مراده أنه مثله في المعذورية المزبورة، ضرورة عدم اقتضاء عدم تصوره ذلك، بل أقصاه أنه يتعين عليه القضاء لو لم يذكر حتى خرج الوقت، ويجب عليه الافطار مع ذلك لو تذكر قبله كالجاهل الذي يعلم في الأثناء، فإنه لا اشكال في وجوبهما عليه كما هو واضح.
(و) على كل حال فلا يلحق به المريض لو تكلف الصوم وصام غير عالم بنهي الشارع عنه، لما عرفته من حرمة القياس نعم (لو حضر) المسافر (بلده أو بلدا يعزم فيه) على (الإقامة عشرا كان حكمه حكم المريض في الوجوب) لو كان قبل الزوال ولم يفعل المفطر (وعدمه) لو كان بعد الزوال أو كان قد فعل المفطر ويستحب له الامساك بقية يومه بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، وفي خبر أحمد بن محمد (1) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم " وخبر أبي بصير (2) " سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به " وصحيح يونس بن عبد الرحمن (3) عن الكاظم (عليه السلام) " أنه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه " بناء على كون المراد الجنابة عن احتلام ونحوه مما لا يقدح البقاء عليها في الصوم، ومن ذلك يعلم بقاء وقت النية بالنسبة كالناسي والجاهل بكونه شهر رمضان، وما في الغنية من اطلاق استحباب الامساك للمسافر إذا قدم أهله يجب تنزيله على ما بعد الزوال كتنزيل الخيار بين الصوم