كان الظهور في الأثناء ففي جواز العدول أو التجديد اشكال كالاشكال في جواز العدول بعد التعيين مع عدم الظهور، بل وفيما لو لم يعين في الابتداء ثم أراده بعد الفراغ من الصوم، وكذا لا ترتيب بين أفراد القضاء إذا كان رمضانين فصاعدا لعين ما عرفت، نعم لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيق.
ولا ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للأصل السالم عن المعارض، خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضبه، ولم نقف على مأخذه.
نعم لا يجوز التطوع بشئ من الصيام لمن عليه صوم واجب قضاء كان أو غيره كما هو المشهور، لقول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيح الحلبي والكناني المروي في الوسائل عن الفقيه " لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام أو عليه شئ من الفرض " المعتضد باطلاق النهي عن التطوع لمن عليه شئ من الفرض، بل فيها عنه أيضا أنه قال: قد وردت بذلك الأخبار والآثار، كما أن المحكي عنه في المقنع أنه كذلك وجدته في كل الأحاديث، وخروجنا عنه في الصلاة لقوة المعارض لا ينافي حجيته هنا، خلافا لسيد المدارك والمحدث البحراني فخصا ذلك بمن عليه قضاء شهر رمضان دون غيره من الواجبات مستظهرا له أولهما من (السيد) الكليني، وبالأصل المقطوع بما عرفت، وبالعمومات المخصصة به، واختصاصه في صحيح الكناني (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " وصحيح