بالمدينة (1) ويوم النصف من جمادى الأولى (2) وغير ذلك لكن قد سمعت ما في الدروس في الستة الأيام بعد الفطر، والأولى صومها بعد مضي الثلاثة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زياد بن أبي الجلال (3): " لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب " وسأله (عليه السلام) أيضا عبد الرحمان بن الحجاج (4) عن اليومين بعد الفطر فقال له: " أكره لك أن تصومهما " كما أن حريز (5) روى عنهم (عليهم السلام) " إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين " وإن اقتصر المصنف منه على هذه الأربعة عشر، والله أعلم.
هذا كله في الصوم المندوب (و) أما الصوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه (يستحب الامساك تأديبا وإن لم يكن صوما) شرعا، وهو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري (6) (في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ) بعده أو قبله وقد تناول (وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه) من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا (ولا يجب) عندنا (صوم النافلة بالدخول فيه) إلا في الاعتكاف على