المزبور الذي هو في الحقيقة من القضاء.
(و) على كل حال ف (إن عجز) عن صومها لكبر أو نحوه أو شق عليه ذلك واشتد (استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام) كما استفاضت به النصوص (1) بل قد يستفاد منها استحباب هذا الفداء لترك صومها على كل حال، ولذا خير بينه وبين القضاء في الدروس، وهو جيد وإن كان ما في سؤال كثير منها المشقة والشدة ونحوهما، إلا أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، بل خبر يزيد بن خليفة (2) ظاهر في غير ذلك أيضا، قال: " شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام وشق علي قال: فاصنع كما أصنع، فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به " كما أنه يستفاد من خبر عمر بن يزيد (3) كراهة ترك الصوم مع القدرة والعدول إلى الفداء، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن الصوم أشد علي فقال لي: الدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم، ثم قال:
وما أحب أن تدعه " ولا ينافي ذلك ما استفاض في النصوص (4) إن الصدقة بدرهم أفضل من صيام يوم بعد امكان إرادة مطلق اليوم منه لا أحد الثلاثة ومن ذلك كله يظهر لك شدة الندب في صيام هذه الثلاثة، وإنها دون الوجوب بيسير، والله أعلم.
(و) الثاني (صوم أيام) الليالي (البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) عند العلماء كافة كما عن المنتهى والتذكرة للمروي في محكي