لا إرث إلا بعده، ولا ريب في بطلانه، ومثل ذلك يأتي في الحج الذي قد عرفت كونه من الدين أيضا.
لكن ذلك كله في إقرار الوارث بوارث أو دين، أما إذا أقر الديان لآخر بدين وارثا كان أو غيره وفرض استيعابه للتركة على تقدير موافقة الشريك وكذا لو أقر بحج أيضا فالذي تقتضيه قاعدة تنزيل الاقرار على الإشاعة قسمة الحاصل في يد المقر من دينه على حسب دينهما معا، وربما يشهد له ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير متصلا بالحكم بن عتيبة (1) قال: " كنا على باب أبي جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت:
أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، قال الحكم: فبينما أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت:
إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وأن لها عليه من صداقها خمسمائة درهم وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، قال الحكم: فوالله ما أتممت الكلام حتى قال: أقرت بثلثي ما في يدها ولا ميراث لها قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من أبي جعفر (عليه السلام) قط " قال ابن أبي عمير:
وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث الألف، لأن لها خمسمائة درهم