وسقوطها عنهما، واستقربه في الدروس واستوجهه في المسالك ولم يستبعده في المدارك لانتفاء ما يدل على وجوب الكفارة في القضاء على وجه يتناول ذلك، وفيه أنه يكفي الاطلاق بعد فرض تناول القضاء للنفس وللغير، وإلا جاز الافطار في المقام وغيره بلا إثم فضلا عن الكفارة، وفي الدروس أيضا " ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير " وفي المدارك " أن مقتضى ذلك جواز الافطار بعد الزوال مع ظن بقاء الآخر " ويمكن المناقشة فيه بأن صوم كل منهما يصدق عليه أنه صوم واجب من قضاء رمضان، فلا يجوز الافطار فيه بعد الزوال، اللهم إلا أن يناقش في العموم المتناول لذلك كما في الكفارة.
(و) كيف كان ف (لو تبرع ب) جميع (القضاء بعض) الأولياء (سقط) عن الباقي كالأجنبي لأنه كالدين كما يومي إليه المرسل (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن رجلا جاء إليه فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فاقضيه عنها، فقال: لو كان على أمك دين كنت تقضيه عنها قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى " وخبر أبي بصير (2) المتقدم سابقا المشتمل على وصية الامرأة بالقضاء، وقول الصادق (عليه السلام) (3) " إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله " وغيرها من النصوص المتفرقة في الجح وغيره، والمناقشة في ذلك كله من بعض الناس لا يصغى إليها، ومنه ينقدح جواز استيجار أحد الوليين الآخر على ما يخصه كما صرح به في الدروس، بل واستيجارهما الأجنبي لاتحاد المدرك، وهو أنه عمل جاز التبرع به، فجاز الاستيجار