بالنساء - إلى أن قال -: ثم إن أفسده وكان معينا ولو بمضي يومين كفر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم " ونقل عن الشيخ أن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة، والظاهر أنه يراد به مع عدم التعيين، فلو أفسده بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو سبب يوجب قضاء الصوم خاصة فكفارة خلف النذر أو العهد، ومنها ما في المنتهى، قال: " كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف وقد مضى، وهل يجب فيه الكفارة؟ قال السيد المرتضى والمفيد:
الكفارة بكل مفطر في رمضان، ولا أعرف المستند، والوجه عندي التفصيل، فإن كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالأكل والشرب وغيرهما مما عددناه في شهر رمضان، وإن كان في غيره فإن كان منذورا معينا وجبت الكفارة أيضا، لأنه بحكم رمضان، أما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير متعين بزمان لم تجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب وغيرهما، وهذا غير لائق من السيد، لأنه لا يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه مطلقا، أما على قول الشيخ في المبسوط من وجوب المندوب في الاعتكاف بالشروع فيه فإنه يجب به الكفارة، وكذا اليوم الثالث على قول الشيخين، أما على قولنا وقول السيد المرتضى فلا تجب الكفارة، لأن له الرجوع متى شاء، فإن تمسكوا بعموم الأحاديث الدالة على وجوب الكفارة قلنا إنما وردت في الجماع، فحمل غيره عليه قياس محض، وإن كان الصوم يفسد به، ويفسد الاعتكاف بفساد الصوم، لكن الكفارة لا تتبع هنا بجواز الرجوع " ونحوه عن التذكرة، ولا يخفى عليك حقيقة الحال بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه.
(و) منه يعلم أيضا أنه (يجب كفارة واحدة) للاعتكاف (إن جامع ليلا، وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان) إذا لم يكن في إفطاره كفارة كقضاء رمضان (ولو كان فيه) أو في قضائه (لزمه كفارتان) لأصالة تعدد