بدنيا إنما يجب من الثلث مع الوصية به لا بمجرد النذر، ودعوى سقوط وجوب النذر بالموت مما اتفق النص (1) والفتوى على بطلانها، وعن منتقى الجمان حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه لفظ الوجوب، ولعله لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من النذر الذي هو مفروض المسألة، بل لعل الأول منهما ظاهر في خلافه، فلا بأس بحملهما حينئذ على ضرب من الندب بعد ما عرفت من التحقيق الذي لا محيص عنه، ومنه يعلم ما في الحدائق من الاطناب المشتمل على كمال الاضطراب، ولا ينافي ذلك اعتبار تعذر المباشرة في جواز الاستنابة بعد دلالة الدليل عليه، كما لا ينافيه عموم ما دل (2) على منع التصرف فيما عدا الثلث من مال الميت بعد ما عرفت من كونه من قسم الدين وشبهه، ولا إطلاق ما دل على الاخراج من الثلث فيما عدا حجة الاسلام، كصحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث " وحسنه (4) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه " بعد انصراف غير المفروض منه، كاختصاص حجة الاسلام بالقضاء من صلب المال في قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (5): " يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله ".
ثم إنه لو مات وكان عليه حجة الاسلام والنذر فإن اتسع المال لاخراجهما