وكيف كان فقد قيل أيضا: إن مقتضى إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق بين من هيأ له طعاما وغيره، وبين من يشق عليه المخالفة وغيره، قلت: لكن قد يومي ما في بعضها مما هو كالتعليل لذلك بادخال السرور ونحوه إلى خلاف ذلك بل في خبر الحسين بن حماد (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل على رجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر فقال: إن كان ذلك أحب إليه فأفطر ".
وعلى كل حال فقد نص الفاضلان وغيرهما على اشتراط كونه مؤمنا، ولعله لكونه المتبادر من الأخ، ولأنه الذي رعايته أفضل من الصوم.
ثم إن الحكمة في الافطار ليست من حيث الأكل بل من حيث إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله. وإنما يتحقق الثواب على الافطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه من إدخال السرور وغيره لا بمجرده: لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية، فتأمل جيدا.
وظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين الصوم المندوب وغيره من الواجب الموسع كالقضاء، لاطلاق النص والتعليل بادخال السرور، وخبر عبد الله الخثعمي (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه " والله أعلم.
(و) أما الصوم (المحظور) ف (تسعة):
الأول والثاني (صوم) يومي (العيدين) باجماع علماء الإسلام والنصوص المستفيضة (3) نعم قد استثني الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر