الولي على حسب الرجل، وبأن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية هنا، فأصالة البراءة حينئذ بحالها بلا معارض، ولعله لذا بالغ ابن إدريس في انكاره، وقال إنه ليس مذهبا لأحد من الأصحاب، والشيخ إنما أورده إيرادا لا اعتقادا، والاجماع إنما انعقد على قضاء الولد عن والده، وربما مال إليه الشهيد الثاني في الروضة ويدفع الأول بأن الثابت أصالة الاشتراك في جميع الأحكام من غير فرق بين الوضع والتكليف، والثاني بأن ظاهر خبر أبي بصير الوجوب، وبأنه يثبت متى ثبتت المشروعية، لعدم القائل بالفصل، كما أنه متى ثبتت أو ثبت الوجوب ثبت بالنسبة إلى الولي، ضرورة معلومية عدم الوجوب على جميع الناس، فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل، بل قد يقال إنه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام، فيكون تلك الأدلة دليلا للمسألة، ومن هنا شدد الفاضل في المختلف الانكار على ابن إدريس، بل قال: انكاره كونه مذهبا لأحد من أصحابنا جهل منه، وأي أحد أعظم من الشيخ، خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلة العقلية، مع أن جماعة قالوا بذلك كابن البراج، ونسبة قول الشيخ إلى أنه ايراد لا اعتقاد غلط منه، وما يدريه بذلك، مع أنه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية بل في المبسوط أيضا.
ولا فرق أيضا بين الحر والعبد في الحكم المزبور، لا طلاق النص والفتوى السالم عن معارضة اقتضاء نفي الحبوة نفيه، لعدم ثبوت العلة الصالحة لذلك والمراد بأولى الناس بميراثه الاستحقاق ذاتا لولا المانع، فتوقف الفاضل فيه في القواعد بل عن فخر الاسلام الجزم بالعدم في غير محله.
ولو كان الولد خنثى مشكلا فلا قضاء، للأصل بعد الشك في الرجولية التي هي شرط الوجوب، بل لو كان معه ذكر أصغر منه أمكن نفيه عنهما معا أما الخنثى فلما عرفت، وأما الآخر فلعدم ثبوت كونه الأكبر، لاحتمال كون الخنثى ذكرا