" ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق - إلى أن قال - ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الاتيان بالنصف وما زاد عليه، وإلا فالاختيار لافطاره فيه قبل بلوغه يوجب الاستئناف " إذ هو - مع أنه فرق بما سمعته من ابن زهرة بل وابن حمزة، اللهم إلا أن يريد معنى " أو " من قوله " وما زاد " بقرينة قوله " قبل بلوغه " المعلوم إرادة قبل بلوغ النصف منه - ظاهر في عدم الفرق في ذلك بين الشهر والشهرين وما زاد أو نقص، وهو تعد عن الأدلة بلا شاهد بعد حرمة القياس عندنا، وكونه مع الفارق في بعض الصور فالمتجه الاقتصار على مضمونها بعد مخالفة الحكم للضوابط كما هو واضح، فما عن الشيخ من طرد الحكم في السنة لا يخلو من منع وإن كان هو أعلم بما قال كما في الدروس والله أعلم (و) الموضع الثالث التفريق (في صوم الثلاثة الأيام عن الهدي) المعلوم وجوب التتابع فيها نصا (1) وفتوى بل إجماعا إلا (لمن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر) فإنه (جاز) له (أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق) إجماعا محكيا عن المختلف لخبر عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر " وخبره الآخر (3) أيضا عن أبي الحسن (عليه السلام) " كان أبو جعفر (عليه السلام)
(٨٣)