عن السنة (1) والاجماع على عدم الوجدان (و) خامسها (الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا) فإن الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة، قال ضريس (2): " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة تنحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما " ويأتي انشاء الله تمام البحث فيها في الحج (و) سادسها الصوم (في كفارة جزاء الصيد) الذي هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها، لكن في المتن هنا فيه (تردد) من لفظ " أو " في الآية (3) ومن دلالة أكثر الأخبار (4) على الترتيب، ثم قال: (وتنزيلها على الترتيب أظهر) ويأتي انشاء الله تحقيق الحال فيها (وألحق بهذه) الكفارة المرتبة (كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها) في المصاب حتى أدمته (ونتفها شعر رأسها) فيه أيضا لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سدير (5) " وإذا شق زوج علي امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى
(٦٥)