خاصة والحج واجب وكانت مساوية لأجرة المثل ففي المدارك صرفها الوارث إلى من شاء ممن يقوم بالحج، وكذا إن نقصت، وإن كانت أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث، وهو حسن، لكن ولاية ذلك إلى الحاكم إن لم يكن له وصي على ذلك لا إلى الوارث، ولو كان الحج مندوبا فالأجرة كلها من الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو لم يعين أجرة ولا أجيرا وكان الحج واجبا حج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه من الميقات على الأصح، ولو كان الحج مندوبا خرجت الأجرة من الثلث إلا مع إجازة الوارث، وقد تقدم سابقا ما يعلم منه التفصيل في كثير من هذه الأحكام، كما أنه قد ذكرنا في الوصية ما يعلم منه صرف مثل ذلك في وجوه البر أو عوده ميراثا وإن ناقش الأول هنا في المدارك بعد أن نسبه إلى المشهور، بل مال إلى عوده ميراثا، ثم حكى عن المحقق الثاني التفصيل بين قصوره ابتداء فيعود ميراثا، وبين طرو القصور فيصرف في وجوه البر، وأن الشارح استحسنه، ثم قال: ولعل القول بعوده ميراثا مطلقا أقرب، وفيه ما لا يخفى في الوصية التي صحت واتفق تعذر مصرفها كما أوضحنا تفصيل ذلك في كتاب الوصية، بل ذكرنا فيه أيضا ما يعلم منه الكلام في المسألة (السابعة) وهي (إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب) على غيره (فإن كان الكل واجبا) كحج وزكاة وخمس وكفارة ونحو ذلك (وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص) وعن بعض أصحابنا تقديم الحج لأولويته، ولا ريب في ضعفه بل ربما كان احتمال تقديم غيره من الحق المالي الصرف للناس أولى.
المسألة (الثامنة من) كان (عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد) حصول (الاستقرار) لهما بحصول التمكن منهما فلم يفعل فعن أبي علي والشيخ ويحيى بن سعيد بل المصنف في المعتبر (أخرجت حجة الاسلام من