من وجه أمكن الترجيح لما هنا من وجوه، خصوصا بملاحظة نصوص العبد، ولذا قال في الروضة بعد أن حكم بما عرفت: ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، أما اللاحقة فتعتبر قطعا.
وكيف كان فالمنساق من المتن وغيره اعتبار إدراك اختياري المشعر، فلا يجزيه اضطرارية وإن وجب عليهما ما أمكنهما من اضطراري عرفة، ولعله كذلك اقتصارا على المتيقن، نعم لا فرق في الحكم المزبور بين حج التمتع والأفراد والقران للاطلاق، فلو كان قد اعتمر عمرة التمتع ثم أتى بحجة وكان فرضه عند الكمال التمتع بقي على التمتع، وكفاه لعمرته ما فعل منها قبل الكمال، كما نص عليه في محكي الخلاف والتذكرة، بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الفتوى، فما في كشف اللثام - من أنه لم يساعده الدليل إن لم يكن عليه إجماع، فإن إدراك أحد الموقفين الاختياريين يفيد صحة الحج، والعمرة فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر، فلا جهة للاكتفاء بها، ولذا قيل بالعدم، فيكون كمن عدل إلى الافراد اضطرارا، فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده - فيه أن إطلاق متن الاجماع المعتضد بظاهر الفتوى وإطلاق نصوص العبد كاف في إثبات ذلك، بل لعله المنساق من ظاهرهما، ولا حاجة إلى ما قيل من أنه يأتي بعد التمام بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام إن كانت أشهر الحج باقية، ويسقط الترتيب بين عمرة التمتع وحجه للضرورة، وإن لم يبق أشهر الحج أتى بالعمرة في القابل، وهل يجب عليه فيه حجة أخرى؟ وجهان، من الأصل، ومن دخول العمرة في الحج، ووجوب الاتيان بهما في عام واحد على المتمتع، وأما إن كان فرضه الافراد أو التمتع وكان الذي أتى به الافراد فالأمر واضح، ويأتي بعد الاتمام بعمرة مفردة، وعلى الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة، ومن ذلك تعرف الحال فيما في