إذ ليس هو من الأجير الخاص الذي إذا آجر نفسه وأجاز المستأجر له وقع العقد له، لأنه من الفضولي، ضرورة كون المستحق عليه النيابة عن شخص بعينه وهي لا يتصور فيها الفضولية على الوجه المزبور بعد فرض كون الواقع ثانيا النيابة عن شخص آخر.
(ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع) للمستأجر عليه (بطلا) لخروج فعلهما عن القدرة، وعدم المرجح، نعم لو استأجراه للحج عامين مختلفين صحا معا إن لم تجب المبادرة إلى الأخير لندبه، أو تقييد وجوبه بالعام المتأخر، أو اتساعه أو فقد أجير غيره، وإلا فالأقرب بطلان المتأخر كما عن الدروس.
(وإذا أحصر) النائب (تحلل بالهدي ولا قضاء عليه) مع تعيين الإجارة، لانفساخها حينئذ، والأصل البراءة، ولا حرج في الدين، بل في القواعد لا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال، بل في كشف اللثام أنه قضية كلام الأكثر، لكنه كما ترى، إذ الحج واجب عليه مطلقا بعد فرض إطلاق الإجارة كحجة الاسلام وإن لم يجب على المستأجر، فلا يبرأ إلا بفعله كما عن التذكرة والمنتهى التصريح به، وهو متجه.
(ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر) أو غيرهما (ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، خلافا لبعض الشافعية، لأنهما فعلان متباينان غير مترتبين، بل المندوبان والمختلفان كذلك أيضا، بل الظاهر صحة الحجين وإن تقدم إحرام حجة غير حجة الاسلام ولو المندوبة، لوقوعهما في عام واحد وإنما يبطل المندوب أو المنذور أو ينصرف إلى الفرض إذا أخل بالواجب، خلافا للمحكي عن أحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وإن نوى الندب أو النذر، بل ربما نسب ذلك إلى قضية كلام الشيخ إلا أنه في غير محله، لنصه على العدم هنا