بالمعنى المعروف دون هذا المعنى وإن كان هو حراما أيضا إذا لم يتعلق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه.
وكيف كان ففي المدارك ظاهر الأصحاب أن الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا لمكان النهي، ويحتمل الصحة لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النية، وتوجه النهي إلى الصمت المنوي ونيته، وهو خارج عن حقيقة العبادة، وفيه أنه إن كان مبنى الفساد النص ومعقد الاجماع فلا إشكال في ظهورهما في توجه النهي إلى نفس الصوم على هذا الوجه، وإن كان مبناه التشريع فالتحقيق الفساد أيضا مع الادخال في العمل على وجه التشخيص للمأمور به من حيث تعلق الأمر ضرورة عدم حصول الامتثال حينئذ لعدم أمر كذلك، والفرض عدم ملاحظة غيره مما هو ثابت، وأما التشريع في أثناء العمل أو في ابتدائه لكن لا على الوجه المزبور بل على ضم الصمت إلى المفطرات فالأصح عدم إبطاله، لعدم الدليل، لأنه أمر خارج عن العبادة، لكن قد ينافي ذلك حينئذ عدم اختصاص صوم الصمت بالحكم المزبور، فلا ينبغي الاقتصار عليه، اللهم إلا أن يكون تبعا للنص، ولأن الثابت في شرع بني إسرائيل الصوم عن الكلام كالصوم عن الطعام، بل ربما فسر به قوله تعالى (1): " فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا " فلذلك ناسب ذكره بالخصوص.
(و) كذلك البحث في (صوم الوصال) الذي قد حكي الاجماع على حرمته أيضا في محكي التذكرة والمنتهى وغيرهما، وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الزهري (2): " وصوم الوصال حرام " والصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة (3):