من غير فرق بين المعصية وغيرها، وهو مشكل باعتبار كون النهي لأمر خارج عن حقيقة الصوم المأمور به لنفسه قبل النذر، وإنما أفاده النذر إلزاما، فيمكن أن يقال بالصحة بعد فرض نية التقرب بالصوم وإن لاحظ مع ذلك حيثية النذر، نعم خرج من ذلك للنص والفتوى صوم نذر المعصية، ويبقى غيره على الأصل، بل قد يقال بالاقتصار على خصوص الصوم دون الصلاة ونحوها من العبادات، فتأمل جيدا.
(وصوم الصمت) في شرعنا عند علمائنا أجمع كما في محكي التذكرة والمنتهى وغيرهما، وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الزهري (1):
" وصوم الصمت حرام " كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما رواه أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (2): " لا صمت يوما إلى الليل " كقوله (صلى الله عليه وآله) أيضا (3) في الوصية لعلي (عليه السلام) بالاسناد السابق: " ولا صمت يوما إلى الليل - إلى أن قال -:
وصوم الصمت حرام " وقال (صلى الله عليه وآله) أيضا في خبر زيد بن علي عن أبيه عن علي (عليهم السلام) المروي عن معاني الأخبار (4): " ليس في أمتي رهبانية ولا سياحة ولا ذم يعني سكوت " إلى غير ذلك، وإنما يحرم بأن ينوي الصوم ساكتا ولو في بعض اليوم، لا الصوم ساكتا ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنية، فإنه من المباحات، بل لو صمت ناويا بعد الصوم فإنما المحرم التشريع بذلك إن لم يتعلق به غرض صحيح دون الصوم الذي صمت فيه، وأما صوم الصمت بمعنى نية الصوم عن الكلام خاصة فهو غير مراد هنا، ضرورة كون المراد بيان أنواع الصوم