(و) على كل حال ف (طريق البحر كطريق البر) في جميع ما ذكرناه وحينئذ (فإن غلب ظن السلامة) على وجه لم يكن خوف معتد به عند العقلاء وجب الحج (وإلا سقط) إذا انحصر الطريق فيه، (ولو أمكن الوصول بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة) المعتد بها عند العقلاء (كان مخيرا) في سلوك أيهما شاء (وإن اختص أحدهما) واستطاعه (تعين، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض) كما هو واضح، لكن في المدارك " مقتضى العبارة أن طريق البحر إنما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة، فلا يجب مع اشتباه الحال، ولم يعتبر الشارح ذلك بل اكتفى بعدم ترجيح العطب، وهو حسن " قلت: بل عن الشارح أنه بعد أن اختار ذلك قال: " هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص وفتوى الأصحاب " وهو جيد إلا أن الفاضل في القواعد قال: " ولو افتقر أي في السير إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة " وفي محكي الإيضاح " أن المراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات، كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته، لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا، وبالسلامة هنا السلامة من القتل والجرح والمرض والشين، لأنه مع ظن أحدها بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط باجماع المسلمين " وقد يناقش في معقد إجماعه الأول المقتضي بظاهره السقوط مع عدم الظن بالمعنى المزبور بأنه لا وجه له إذا لم يصل الاحتمال إلى حد الخوف المعتد به عند العقلاء، ضرورة تناول الاطلاقات والعمومات له، كما أنه قد يناقش فيما في القواعد من السقوط مع الافتقار إلى القتال مع فرض ظن السلامة بالمعنى المزبور ضرورة صدق الاستطاعة معه، ومنع عدم صدق تخلية السرب مع تضمن السير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام، ولذا حكي عنه القطع بعدم السقوط في المنتهى والتحرير من غير فرق في ذلك بين كون العدو
(٢٩٤)