ما سمعت، وتبعه في الغنية، وهو غريب ضرورة تواتر النصوص (1) في وصول ثواب ما يفعله الحي عن الميت، بل هو من ضروريات مذهب الشيعة، وبذلك تخصص الآية والرواية إن لم نقل أنها منسوخة الحكم، وأنها مخصوصة بالأمم السالفة كما روي عن ابن عباس، لقوله تعالى (2): " وألحقنا بهم ذريتهم " فرفع درجة الذرية بأعمالهم، بل ربما قيل إن ولده وحميمه وصديقه وكل من تبرع عنه من سعيه أيضا، وأن الصلاة والصوم من ولده استغفار له، فيندرج في أحد الثلاثة.
وأما صحيح أبي مريم الأنصاري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " فهو قاصر عن معارضة غيره من النصوص التي يمكن دعوى تواترها، وسيمر عليك بعضها، على أن الصدوق والكليني المعلوم كونهما أضبط من غيرهما قد رويا هذه الرواية " وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه ".
ثم إن إطلاق النص والفتوى وترك الاستفصال في الأول منهما يقتضي عدم الفرق بين أسباب الفوات وبين العمد وغيره، لكن في الذكرى عن المصنف (رحمه الله) أنه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى جمال الدين بن حاتم المشعري:
" الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات من الميت من صيام وصلاة لعذر