مدان، فإن لم يتمكن فمد، بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط أنها مدان، وأقله مد، والترتيب في الفضل - لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا، والقياس على كفارة جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس من مذهبنا، على أنك ستعرف أنها مد أيضا في الأخيرين وإن ورد في صحيح ابن مسلم (1) أنها مدان إلا أنه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله على الندب.
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون، لصدق الامتثال بالمرة كما صرح به هنا غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الفاضل في المحكي من تذكرته، فقال تتكرر قياسا على السنة الأولى التي أوجبت المد عن كل يوم، وهو كما ترى، نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد والأكثر، لاطلاق الأدلة، وخصوص خبر سماعة (2) وخبر أبي بصير (3) المروي عن تفسير العياشي، فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين من وجوب الفدية للأول والقضاء للثاني الذي قد استمر إلى الثالث واضح الضعف بل لم أجد له دليلا، وخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) " سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين " يراد منه الذي قد صح بعد الثاني، بل ربما يحتمل ذلك كلام الصدوقين كما اعترف به في المختلف، بل عن ابن إدريس الجزم به، وحينئذ فلا خلاف، والأمر سهل.