فلا إشكال فيه، ولو لم يتسع إلا لأحدهما فبناء على القول بخروج المنذورة من الثلث يتجه تقديم حجة الاسلام وإن تأخر سببها فإنها كالدين، فلا تعارضها المنذورة المفروض كونها كالوصية، نعم على المختار يتجه التقسيط بناء على تساويهما في الخروج من الأصل، لأنهما معا حقان ماليان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر خلافا لبعض فأوجب تقديم حجة الاسلام، لأن وجوبها ثابت بأصل الشرع، ولأنه كان تجب المبادرة فيها فيجب الابتداء باخراجها قضاء، وهما كما ترى، نحو الاستدلال من بعضهم على ذلك بصحيح ضريس (1) الذي فيه إخراج المنذور من الثلث، وهو غير المفروض، لكن ذلك كله إذا فرض فيام القسط بكل منهما، وإلا فالظاهر التخيير مع احتمال تقديم ما تقدم سببه، هذا، ولا يخفى عليك كون الأمر بقضاء الولي عنه في صحيح ضريس للندب، كما يدل عليه الصحيح الآخر (2) فما عن ابن الجنيد من الوجوب واضح الضعف.
(و) كيف كن ف (لا يقضى عنه) إذا مات (قبل التمكن) منه بلا خلاف أجده فيه، للأصل السالم عن معارضة خطاب النذر الذي انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن منه، نعم في كشف اللثام بعد شرح ما في القواعد من نحو المتن قال: ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان، وإن فرق بوجود النص على قضائه إذا عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ، مع أنه يقوى عدمه، وهو ليس إشكالا لأصل الحكم.
هذا كله مع الاطلاق في النذر (فإن عين الوقت ف) إن (أخل به مع القدرة (قضى عنه خ ل) وجب) عليه الكفارة و (القضاء) بلا خلاف