إنما كان لأنه يفي به كما يومي إليه قوله في الخبر الثاني: " وأنه قد انقطع " إلى آخره، فمع فرض قصوره يصرف غيره من الأقدار فيه عملا بالوصية التي لم يعتبر في إنفاذها كون الحج بقدر مخصوص، بناء على ما عرفت، أما إذا علم ذلك ففي الحج مما يمكن، أو العود ميراثا، أو الصرف في وجوه البر إن لم يرج إمكان إنفاذ الوصية فيما يأتي من السنين وإلا انتظر وجوه قد ذكرنا تحريرها في كتاب الوصية، وحينئذ فلا وجه لما في المدارك من إمكان المناقشة بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها، ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر أو يعود ميراثا فيمكن إجراء مثل ذلك هنا، لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصية، والمسألة محل تردد وإن كان المصير إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب، ضرورة أن ذلك في غير المفروض ولو فضل من الجميع إن حصر السنين في عدد كعشرة ونحوها فضلة لا تفي بالحج ففي كشف اللثام عاد ميراثا أو صرف في غيره من الميراث، قلت: قد يقال بوجوب دفعها أجرة في بعض السنين وإن زادت عن أجرة المثل مع فرض الوصية فلا فضلة حينئذ، نعم لو أمكن فرضها جرى فيها الوجهان، بل يتعين الثاني منهما مع فرض الوصية به، وأنه ذكر ذلك مصرفا لها فاتفق تعذره، كما أنها يتعين الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة التي قد فرض تعذرها، فتأمل ولاحظ ما كتبناه في الوصية في مثل ذلك، هذا، وفي كشف اللثام أيضا الظاهر أنه إن لم يكف نصيبه حجة لها من البلد وكفى له من غيره استؤجر من حيث يمكن، ولا يصرف فيها ما لأخرى وإن نص في الوصية على الاستئجار من البلد، ولكن الخبر الأخير (1) قد يوهم الخلاف، ويمكن تنزيله على عدم
(٤٠١)