ظاهر في حياة الوالد كما عرفت، ودعوى ظهور صحيح الحلبي (1) وخبر ابن أبي حمزة (2) في العموم وكذا صحيح ابن سنان (3) ممنوعة، كدعوى أن القول بعدم الوجوب فيه إحداث قول ثالث، على أن التحقيق عدم البأس في إحداثه إذا لم ينعقد إجماع على خلافه كما حرر في محله، فلا ريب في أن الأشبه الأقوى ما ذكره المصنف وإن كان الأحوط الثاني.
(ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق) بالحج لضيق الوقت مثلا (أو الفرار من العدو فضعف) عنها لمرض أو خلقة أو شقت عليه مشقة لا تتحمل (سقط) عنه (الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل) فإن حصلت وهو مستطيع حج (ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه) والظاهر وجوب الاستنابة عند القائل بها مع انحصار الطريق بحركة عنيفة لا يستطيعها خلقة أو لعارض أيس من برئه، لشمول الأدلة السابقة له.
وعلى كل حال تكلف هذا وشبهه الحج لم يجز عن حجة الاسلام على الظاهر من إطلاق الأصحاب ذلك، وكذا المريض والممنوع بالعدو، لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فكان كما لو تكلفه الفقير، وبه صرح الفاضل في المحكي من تذكرته وغيره، لكن في الدروس - بعد أن ذكر الشرائط وإطلاق الأصحاب عدم الاجزاء لو حج فاقدها - قال: " وعندي لو تكلف المريض المعضوب والممنوع بالعدو وبضيق الوقت أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله وقارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء " وفي