أما الحي فلا تجوز النيابة عنه بإذنه فضلا عن التبرع في الواجب مع تمكنه منه عندنا للأصل وغيره، نعم تجوز عنه في المندوب مع التبرع فضلا عن الإذن عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية سواء كان قادرا أو عاجزا بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص (1) به مستفيضة أو متواترة، بل لا فرق عندنا بين من كان عليه حج واجب مستقرا كان أو لا وغيره، تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط، بل يحج الآن بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع، خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب، إذ لا يجوز له فعله بنفسه، فالاستنابة أولى، وفيه أن عدم جواز فعله له لاخلاله بالواجب، ولذا لو أخلت الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا لا أن عدم جوازه لعدم مشروعيته في حقه كي تمنع النيابة فيه، بل لا بأس بتشريك الكثيرين بحجة واحدة كما دل عليه صحيحا هشام (2) ومحمد بن إسماعيل (3) وغيرهما، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحي والميت، وما في خبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه (عليه السلام) " عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي فقال: للميت، فأما للحي فلا " محمول على غير ذلك، أو معارض بما هو أقوى منه، وكذا لا بأس بتعدد النواب في المندوب في سنة واحدة، فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبيا ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون، هذا، ولكن عن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحي إلا بإذنه، ولعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة، إلا أنه واضح الضعف كما لا يخفى على من لاحظها.
(٣٨٨)