وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك) وللأمر بالاتمام في الآية (1) الشامل للخارج قبل الزوال خرج منه المبيت بالاجماع، فيبقى ما عداه، ولاستصحاب صحة صومه المعتضد بظاهر قوله تعالى (2): " ولا تبطلوا أعمالكم " ضرورة أنه إذا كان السفر بدون تبييت فهو حاصل بعد انعقاد الصوم، بخلاف ما إذا كان مبيتا، فإنه لم ينو الصوم فلم ينعقد، بل في المعتبر ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك، فإنه صامه من غير نية إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال.
إلا أن الجميع كما ترى، إذ النصوص فيه - مع ضعف السند في أكثرها وضعف الدلالة في بعضها، ومخالفتها لما سمعته من الشيخ من القضاء، وعدم الاعتداد به من شهر رمضان، مع عدم دلالتها على تمام الدعوى، وموافقتها كما في الحدائق للمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وأبي ثور والنخعي ومكحول والزهري - معارضة بما هو أصح منها سندا وأقوى دلالة، كصحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " وصحيح محمد بن مسلم (4) عنه (عليه السلام) أيضا " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم