ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج، بخلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها، وقبر مسلم بن عقيل (عليه السلام) وهاني نحوهما ليس من المسجد على الظاهر، وما في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف، نعم لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في الأسفل دونه جاء فيه البحث السابق الذي قد ذكرنا فيه عدم الدليل على وجوب اعتبار ذلك ولو قصده، ولعله لذا قطع في محكي المنتهى بعدم الفرق بين السطوح وغيرها من غير نقل خلاف فيه، بل حكاه عن الفقهاء الأربعة، واستحسنه في المدارك، وهو كذلك، ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه، ولا يصلحه لحوقهما.
ولو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكاف فيه لخروجه عن قابلية اللبث فيه بأحد الأسباب احتمل الاكتفاء باللبث في غيره، بل ربما قيل به، وهو مشكل ولو زال المانع احتمل البناء، والأقوى الاستئناف مع فرض الوجوب.
وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم ونحو ذلك، بل يمكن الاكتفاء بخبر العدل.
(و) كيف كان ف (يستوي في ذلك الرجل والمرأة) بلا خلاف أجده بيننا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما ادعاه في الحدائق، لأصالة الاشتراك، وظاهر بعض النصوص (1) في وجه، من غير فرق بين المكان الذي أعدته للصلاة