ابن يسار (1): " إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والأيمان بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل ".
(و) المشهور بل لا أجد فيه خلافا أن (من أخرها يستحب له القضاء) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (2) " ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح " وغيره، إلا أنه ظاهر في مشروعية قضائها بمطلق الفوات كما أفتى به في الدروس وغيرها، لكن في المدارك " ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها، لما رواه الكليني في الصحيح عن سعد ابن سعد الأشعري (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال: لا " وإذا سقط القضاء على المسافر سقط عن المريض بطريق أولى، لأنه أعذر منه " قلت: يمكن حمله على عدم التأكد أو الوجوب، لخبر عذافر (4) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها، فقال لي إنما يجب قضاء الفرض وأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار في السفر والمرض، قال وقال:
المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفران شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك " وضعف سنده غير قادح هنا، ولعل نفيه في المرض محمول على إرادة التأكيد أيضا، لخبر داود بن فرقد (5) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر فقال: إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه