والحقيقة عند المتشرعة (اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة) أو لقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده، أو مع زيادة متعلقة بزمان مخصوص، وفي الدروس يلزم على الأول النقل، وعلى الثاني التخصيص، وهو خير من النقل، وفي المسالك الايراد على طرده بالعمرة وبكل عبادة مقيدة بمكان مخصوص، وعلى عكسه بأن الآتي بالبعض التارك البعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج، فلا يكون الحج اسما للمجموع، كما أن المصنف أورد على الثاني بأنه يخرج عنه الوقوف بعرفة والمشعر، لأنهما ليسا عند البيت الحرام مع كونهما ركنين من الحج إجماعا، إلى غير ذلك مما لا فائدة معتد بها لطول البحث فيها بعد ما ذكرناه غير مرة من أن الغرض من أمثال هذه التعاريف الكشف في الجملة، فهي أشبه شئ بالتعاريف اللغوية، وحينئذ فالأمر فيها سهل.
(و) على كل حال ف (هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثي) كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب، كما هو واضح (و) لذا سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه العزيز (3) نعم (لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة) إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، مضافا إلى الأصل، واقتضاء إطلاق الأمر في الكتاب والسنة ذلك كما حقق في محله، وإلى غير ذلك من النصوص (4) الكثيرة جدا الدالة صريحا وظاهرا على اختلاف دلالتها، وستسمع