" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان، أن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال:
إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعثاء السفر، ولم يرخص له في مجامعته النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصوم ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ولا أشرب كل الري " خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من عدم الجواز ولغيره في خصوص ذي العطاش، لخبر عجلان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى " المحمول على الكراهة عند الأكثر لاطلاق الرخصة في الافطار، وليس هو بحكم الصائم كي يقتصر على مقدار الضرورة التي هي بحكم الايجار الذي من الواضح الفرق بينه وبين المقام المتحقق فيه الاختيار، فلا فرق حينئذ في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له الافطار.
(و) كذا لا فرق بين (الجماع) وبين الأكل والشرب في الجواز، قال عمر بن يزيد (2) في الصحيح: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم " وقال عبد الملك (3) في الصحيح أيضا: " سألت أبا الحسن يعني موسى (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله في