الأجرة على المثل مع الامكان لاطلاق المكاتبة، ولقائل أن يقول بعدم وجوب الاستيجار مطلقا، بل عدم وجوب إجابة المتبرع، تمسكا باطلاق الصحيح (1) المزبور الذي تقصر المكاتبة المزبورة عن تقييده سندا وغيره، خصوصا مع اعتضاده باطلاق الفتوى، ولا استبعاد في الرخصة شرعا لخصوص المرضعة كائنة ما كانت في ذلك، بل ربما يؤيده تصريح هؤلاء بعدم الفرق بين الأم والمتبرعة، مع أن مقتضى ذلك عدم جواز التبرع لها مع اقتضائه الافطار حتى الأم إذا كان للولد أب.
وعلى كل حال فالفدية من مالهما وإن كان لهما زوج وكان الولد له، لأنها بدل إفطارهما وإن كان بسبب الولد، ولأن ذلك هو مقتضى قوله (عليه السلام): " عليهما " في النص كما هو واضح، هذا، وقد ذكرنا سابقا أن هذا الافطار الذي منشأه الضرر ونحوه عزيمة لا رخصة كما صرح به في الروضة تبعا لما سمعت التصريح به في الدروس.
المسألة (الثامنة من نام في رمضان واستمر نومه فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
المسألة (التاسعة) قد قطع الأصحاب كما في المدارك بأن (من يسوغ له الافطار) كالمريض والمسافر وغيرهما (في شهر رمضان يكره له التملي من الطعام والشراب) بل في المسالك نفي الخلاف عنه في غير ذي العطاش احتراما لشهر رمضان، واقتصارا في الرخصة على مقدار الضرورة، قال ابن سنان (2):