يبقى على الأحكام إلى أن يأتي ببقية المناسك مع الامكان - إلى أن قال - إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك، بل مجرد الاحرام كاف فيه، لامكان مناقشته بما في المدارك من أنه إن أراد بقوله: " مع الامكان " إمكان الاتيان ببقية المناسك في ذلك العام فهو آت مع الصد قبل الاحرام، وإن أريد به ما هو أعم من ذلك لم يكن مستقيما، إذا المصدور يتحلل بالهدي، ولو صابر ففاته الحج تحلل بالعمرة كما سيجئ بيانه إن شاء الله، ولا أجرة له عليها، لأنه فعلها متحللة " وإن كان قد تدفع بأن مراده ما أشار إليه الكركي في فوائده على الكتاب من أن المحرم في بعض الأحوال يبقى على إحرامه حتى يأتي بالمناسك، لعدم تمكنه من الهدي أو العمرة التي يتحلل بها، ومثله قد يقال بعدم استعادة الأجرة فيه وإن استمر على ذلك إلى السنة القابلة وكان أجيرا على الحج في السنة الماضية، وذلك لأنه بتلبسه بالحج في هذه السنة كان كمن حج فيها، وإن انتقل تكليفه اضطرارا إلى السنة القابلة ببقية المناسك، إذ هو حينئذ كمن أدرك اضطراري الحج ومن فاته بعض الأجزاء التي تقضى بعد فوات الوقت، وكيف كان فمتى انفسخت الإجارة وكان الاستئجار واجبا استأجر من موضع الصد مع الامكان، إلا أن يكون بين الميقات ومكة فمن الميقات، لوجوب إنشاء الاحرام منه.
(وإذا استؤجر فقصرت الأجرة) عن نفقة الحج (لم يلزم) المستأجر (الاتمام) للأصل السالم عن المعارض (وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجح عليه بالفاضل) لذلك أيضا، ولأن من كان عليه الخسران كان له الجبران، من غير فرق في ذلك بين أن يكون قد قبض الأجرة أو لا، فيطالب بها جميعها أو بعضها مع عدم القبض، ويجب على المستأجر الدفع إليه، وكان تعرض المصنف وغيره لذلك مع وضوحه وعدم الخلاف فيه بيننا نصا وفتوى لتعرض النصوص له