كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه " ثم قال الشهيد وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول، ولا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو إنما يكون على هذا الوجه، وهو اعتبار حسن، قلت:
لا يخفى عليك ما فيه.
(و) كيف كان ف (لا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية) بلا خلاف أجده فيما عدا السفر، فلو مات المريض حينئذ قبل التمكن من القضاء سقط عن الولي اتفاقا كما قيل، بل عن المنتهى نسبته إلى العلماء، وقد سأل أبو حمزة (1) أبا جعفر (عليه السلام) " عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " ونحوه موثق محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي خبر منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل سافر في شهر رمضان فيموت قال: يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه " ولأنه لم يجب على الميت حتى يقضيه عنه وليه كما أو ماء إليه الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير المتقدم في المسألة السابقة في الامرأة التي مرضت في شهر رمضان وماتت وقد أوصت بالقضاء عنها، وفي مرسل ابن بكير (5) تعليل قضاء الولي بأنه قد صح - أي المريض - فلم يقض ما وجب عليه، ولذلك كان خيرة الشيخ في الخلاف والنهاية والفاضلين في النافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر