الحلبي (1) " سألته أيضا عن الرجل يكون عليه من شهر رمضان طائفة ويتطوع قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " غير مناف للصحيح الأول، بل لعلهما حجة على الاطلاق أيضا بضميمة عدم القول بالفصل المحجوجين به، كما أن قياس الصلاة عليه أي قضاء شهر رمضان في المنع في صحيحي زرارة (2) المرويين في التهذيب والحبل المتين المتقدمين في كتاب الصلاة في مسألة النافلة وقت الفريضة لا يقضي بكون المراد منه الكراهة هنا على حسب ما اخترناه هناك، لما تقدم سابقا، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ولذا فرق بينهما في الدروس وكشف الأستاذ، بل ظاهر هذين الصحيحين المفروغية منه هنا وأنه كان من الواضحات في ذلك الزمان، فما عن المرتضى (رحمه الله) وجماعة منهم العلامة في القواعد من القول بالجواز مطلقا تمسكا بالاطلاق الواجب تقييده بما هنا واضح الضعف، هذا، وفي المدارك " الظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه " وقد تبع بذلك الشهيد في الدروس حيث قال:
ويشترط فيه كله أي صوم النفل خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى التنفل مطلقا والرواية بخلافه، لكن فيه أن الأدلة مطلقة، ويمكن أن يكون المانع نفس اشتغال الذمة بالواجب وإن كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه.
نعم ينساق منها الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذر أو تبرع أو