يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي خدش الوجه إذا أدمت وفي النتف كفارة حنث يمين " إلا أنه لضعف الرواية بخالد حتى قيل إن كتابه موضوع حملت على الاستحباب، كما هو المحكي عن ابن إدريس واختاره غيره، ومن هنا جعلها المصنف إلحاقا، ويأتي إن شاء الله تحقيق الحال فيها.
القسم (الثالث ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة:
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عامدا) على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا (وكفارة خلف النذر) بناء على كونها مثل كفارة شهر رمضان (و) أما كفارة (العهد) ففي المدارك المشهور أنها مخيرة أيضا، وقيل إنها مرتبة، وقيل إنها كفارة يمين، ويأتي تحقيق الحال إن شاء الله (و) كذا كفارة (الاعتكاف الواجب) التي هي مثل كفارة شهر رمضان عند الأكثر على ما قيل لخبر سماعة (1) وقيل إنها كفارة ظهار، فتكون مرتبة حينئذ لصحيح زرارة (2) وأبي ولاد الخياط (3) ويأتي تحقيق الحال فيها إن شاء الله (وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام) التي نص عليها في الكتاب العزيز بقوله تعالى (4):
" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (وألحق بهذه) الكفارة المخيرة (كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب) للخبر المزبور (5) وربما قيل إنها