شراء ما يقويكم على السفر، فإن الله تعالى (1) يقول: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ".
(و) أما المراد (بالراحلة) ف (راحلة مثله) كما في القواعد، وظاهرهما اعتبار المثلية في القوة والضعف والشرف والضعة كما عن التذكرة التصريح به، لكن في كشف اللثام الجزم بها في الأولين دون الأخيرين، لعموم الآية والأخبار، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (2): " من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع " ونحوه غيره ولأنهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير والزوامل، واختاره في المدارك لذلك أيضا، بل هو ظاهر الدروس، قال: والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة فإن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) حجوا على الزوامل، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه، إذ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى، وحجهم (عليهم السلام) لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك، والأمر في المحمل والكنيسة كذلك، فعلى الأول يعتبر القدرة عليه إن افتقر إليه لحر أو برد أو ضعف، ولا عبرة به مع الغنى عنه ولو كان امرأة، خلافا لبعض الشافعية فاشترطه لها مطلقا، ولعله للستر، وفيه أنه يحصل بالملحفة ونحوها، والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك وأمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر، أو شق محمل مع وجود شريك للشق الآخر، أو إمكان حمله على