هذا كله في قضاء شهر رمضان، أما غيره من الواجبات المطلقة فقد يشعر ما في المتن وغيره بجواز الافطار فيها قبل الزوال وبعده، كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد الثاني وغيرهما، للأصل السالم عن المعارض، نعم لو تعين لم يجز الخروج عنه مطلقا قبل الزوال وبعده قضاء رمضان كان أم غيره، إلا أنه لا كفارة، للأصل السالم عن المعارض، خلافا للمحكي عن بعضهم، فحرم قطع كل واجب معين أو غيره، ولعله الظاهر من المحكي عن أبي الصلاح وابن زهرة حيث ذكرا في النذر الغير المعين أن كل من أفطر كان مأثوما، واختاره بعض متأخري المتأخرين عملا بعموم النهي عن إبطال العمل، خرج منه قضاء رمضان بالنص وبقي الباقي، لكنك لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه هنا وفي باب الصلاة من عدم صلاحية الآية لاثبات ذلك، فلا ريب حينئذ في ضعفه، كضعف المحكي عن علي بن بابويه من مساواة قضاء النذر لقضاء رمضان في الحرمة بعد الزوال والكفارة، وإن كان قد يشهد للحرمة صحيح ابن سنان (1) السابق وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) " الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس " إلا أنه يمكن دعوى انصراف الفريضة فيهما في عرف الحديث إلى الواجب بالأصالة، فلا يشمل المنذور، على أن المراد من خبر سماعة إخراج النافلة، ثم إنه لا دلالة فيهما على الكفارة، والاستدلال لها بأن الموجب لها كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها، وهو متحقق هنا، وباقتضاء البدلية عن المنذور ذلك لا ينطبق على أصول الإمامية.
(٥٧)