" سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي " بناء على إرادة الحرمة منه كما في الحدائق، والثاني لخبر شحام (1) عن الصادق (عليه السلام) " سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة " وخبر مصادف (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " وموثق عبيد بن زرارة (3) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عن امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان، قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة " وفيه منع إرادة الحرمة من " لا ينبغي " خصوصا في المقام الذي قد عرفت قوة دليله من النصوص المنجبرة بالعمل على وجه يقصر غيرها عن معارضتها سندا ودلالة، فالمتجه حينئذ حمله على الكراهة لمكان كونها صرورة.
بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها وإن كانت الامرأة أشد، لمكاتبة بكر بن صالح (4) إلى أبي جعفر (عليه السلام) " إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فقال: لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة " ومكاتبة إبراهيم بن عقبة (5) إليه (عليه السلام) يسأله " عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب لا يجزي ذلك " بل