الإعادة يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، ومن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الاقتصاد من وجوب القضاء بعد القول بعدم وجوب الامساك، كما أنه يعلم حينئذ ضعف الخلاف المزبور وإن حكي عن ابن حمزة القول به، بل أطلق وجوب الصوم عليه إن بلغ في الأثناء ولم يفطر من غير تقييد بالنية، وعن المصنف وفي المعتبر أنه قواه تمسكا بأن الصوم ممكن في حقه، ووقت النية باق، ثم قال لا يقال لم يكن الصبي مخاطبا لأنا نقول لكنه الآن صار مخاطبا، ولو قيل لا يجب صوم بعض اليوم قلنا متى إذا تمكن من نية يسري حكمها إلى أول النهار أو إذا لم يتمكن، وههنا هو متمكن من نية تسري إلى أوله، ومال إليه في المدارك وفيه منع ما يدل هنا على سيريان النية بعد أن لم يكن مكلفا إلا القياس الممنوع عندنا بل المتجه منعه هنا عند غيرنا أيضا لكونه مع الفارق، هذا، وقد تقدم في آخر المواقيت من كتاب الصلاة في مسألة ما لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة ما له نفع في المقام في الجملة، فلا حظ وتأمل، وكذا الحال في المجنون.
(وكذا المغمى عليه) وإن أفاق قبل الزوال وقد سبقت منه النية، لما عرفته فيما تقدم من كون الاغماء مفسدا كالحيض (و) عرفت أيضا ضعف ما (قيل) من أنه (إن نوى الصوم قبل الاغماء صح) صومه (وإلا كان) فاسدا و (عليه القضاء و) لا ريب في أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما أن الأشبه أيضا سقوط القضاء عنه أيضا كما تعرفه في محله إن شاء الله.
(و) منها (الصحة من المرض) لما تقدم سابقا من عدم صحة الصوم من المريض الذي يتضرر به إجماعا بقسميه، وكتابا (1) ونصوصا (2) مستفيضة