يذهب إلى ما قاله السيد غيره، خلافا للمرتضى فاشترطه لصحيح أبي مريم السابق (1) على ما رواه الصدوق والكليني اللذان هما أضبط من غيرهما، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، بل في المعتبر ليس ما قاله أي ابن إدريس صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة وفتوى الفضلاء من الأصحاب، ودعوى علم الهدى إجماع الإمامية على ما ذكره، فلا أقل من أن يكون ذلك قولا ظاهرا بينهم فدعوى المتأخر أن محققا لم يذهب إليه تهجم.
قلت لكن لا يخفى عليك قصور الرواية باعتبار اتحادها وظهور اعراض المعظم عنها وموافقتها للمشهور عن العامة عن تقييد اطلاق غيرها الذي هو كالصريح في هذا الفرد باعتبار غلبة تركه مقدار ذلك من أكثر الناس، فهي حينئذ معارضة لا مقيدة، علي أنه ينافيها خبر أبي مريم (2) المروي في التهذيب، ولا مدخلية لضبط الكليني والصدوق هنا إذ الظاهر أنهما خبران له، ومقتضى الجمع بينهما حينئذ التخيير كما تضمنه صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) " قلت له: رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال: يتصدق عنه، فإنه أفضل " لكن لا يقول به أحد عدا ما عساه يظهر من الشيخ، وقد أعرض الجميع عنه، ولئن سلم الاتحاد فهو مضطرب يشكل العمل به في نحو المقام، واجماع المرتضى مع موهونيته بمصير المعظم إلى خلافه إنما ادعاه على الصيام عنه إن لم يتصدق في مقابلة من أنكر الصيام عنه أصلا، لا على ما نحن فيه فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما عليه المشهور، والله أعلم.
(و) كيف كان فالمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا أن (الولي هو