واستعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب والوجوب، ومن ذلك يعلم حينئذ اتحاد من استقر عليه الوجوب مع غيره في الاجتزاء بذلك عن النسكين أي الحج والعمرة، لظهور النصوص فيه، لكن في كشف اللثام في النفس منه شئ، خصوصا في الافراد والقران، لاحتمال الصحيحين غير المستقر عليه، وغيرهما الاجتزاء عن النسك الذي أحرم به، والتحقيق ما عرفت، بل عن الشهيد القطع به فيه بل وفي النائب أيضا، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أنه (يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل) حتى فات، فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، ويقضى عنه بعد وفاته، قال محمد بن مسلم (1): " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها تقضى عنه قال: نعم " وسماعة بن مهران (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك " إلى غير ذلك.
إنما الكلام فيما به يتحقق الاستقرار، فالمشهور نقلا وتحصيلا تحققه بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعال الحج مختارا مستجمعا للشرائط على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة من غير فرق بين الأركان وغيرها، ضرورة اشتراط صحة التكليف بسعة الوقت لتمام ما كلف به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق، ولا بد من ملاحظة حال الاختيار في ذلك، فلا يجزي مضي وقت يسع فعل المضطر في استقرار الوجوب على المختار، فما عن العلامة من احتمال الاجتزاء فيه بمضي زمان يتمكن فيه من الاحرام ودخول الحرم في غير محله،