يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال: نعم " وخبر أبي هلال (1) عنه (عليه السلام) أيضا فيها " تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق، إن الله تعالى يقول: ولا يخرجن (2) " فما عن أحمد بن حنبل من عدم الجواز للمتوفى عنها زوجها واضح الضعف، كاحتمال عدم جوازه للمطلقة بائنا، لاطلاق النصوص السابقة المحمولة عند الأصحاب على الرجعية، كما عساه يشعر به الخبر الأخير (3) والله العالم.
(القول في الشرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد) في الجملة، إذ تفصيل ذلك في محله (وشرائطها اثنان) إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط في حج الاسلام، بل يكفي فيه التمكن منه كما هو واضح.
(الأول كمال العقل) في الناذر (فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون) بلا خلاف فيه كما في المدارك، لارتفاع القلم عنهما، سقوط حكم عبارتهما، ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم بل ولا السكران وإن أخذ بما يجنبه أو يتركه من الواجب بسبب اختياره شرب المسكر، ولا مدخلية هنا لشرعية عبادة الصبي وتمرينيتها، كما لا فرق بين بلوغه عشرا وعدمه.
الشرط (الثاني الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه) لأنه مملوك العين والمنافع، ولذا لا يقدر على شئ، وفي صحيح منصور بن حازم (4) عن الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع