ما لا يخفى من منافاته للخبر المزبور وغيره إن أراد التعيين على وجه لا تجزي الصدقة، بل في المختلف منع الملازمة والمساواة للحج، فإن الحج لا يجب على الولي والصوم هنا يجب عليه، قلت: ولأن الصوم له فداء بخلاف الحج، ولا بأس به إن أراد جواز ذلك للوارث لما عرفت، وكذا ما عن ابن إدريس من إنكار الصدقة، بل قال إنه لم يقل به أحد من أصحابنا المحققين، وعلى كل حال تخرج الصدقة والأجرة من أصل ماله، لظاهر الخبر المزبور ومؤيدا بكونه باعتبار أنه حق واجب كالدين، بل قد سمعت ما في المرسل (1) السابق من أنه لكونه حق الله أعظم من غيره، والله أعلم.
(ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر) وفاقا للمشهور كما في الروضة، بل في الدروس أنه ظاهر المذهب لخبر الوشا (2) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) المروي في الكافي والتهذيب " سمعته يقول:
إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من غير علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني " المنجبر ضعفه بسهل مع سهولته بالشهرة، فلا بأس حينئذ بتقييد إطلاق النصوص السابقة به الذي هو ليس بتلك المكانة في التناول لما هنا، فإن أكثر النصوص السابقة أو جميعها في قضاء شهر رمضان، نعم فيها من التعليل ما يفضي بعدم اختصاصه بذلك، والمناقشة بعدم ذكر الولي فيه يدفعها ظهور لفظ " عليه " بالوجوب، وليس هو إلا على الولي، فاحتمال إرادة الميت توسعا باعتبار الثبوت في الذمة فيتصدق عنه حينئذ عن الأول ويستأجر على