(و) الموضع الثاني (من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر) لغير عذر فضلا عنه (لم يبطل) ما مضى من (صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف) على المشهور بين الأصحاب، بل في السرائر الاجماع عليه، لخبري موسى بن بكير (1) والفضيل بن يسار (2) المتقدمين سابقا المنجبرين سندا ودلالة بذلك، ولا حاجة هنا إلى تجاوز النصف بيوم كما في الشهرين ضرورة عدم احتمال التتابع هنا غير اتصال الأيام، فليس الاجتزاء بالخمسة عشر إلا للدليل بخلافه في الشهرين، فإن من المحتمل فيه إرادة تتابع الشهرين دون الأيام كما أومأت إليه النصوص، وفي السرائر بعد أن ذكر الفرق بينهما بذلك قال: وهذا فرق تواترت به الأخبار عن أئمة آل محمد الأطهار (عليهم السلام)، ومن ذلك كله يعلم أنه لا وجه للمناقشة في هذا الحكم من أصله، كما لا وجه لما في الوسيلة من عدم الفرق بين الشهر والشهرين في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، إذ هو كما ترى خارج عن الأدلة المزبورة وعن مراعاة الضوابط مع فرض عدم العمل بها هنا مضافا إلى حرمة القياس وكونه مع الفارق وكذا لا وجه معتد به لما في الغينة من الفرق بين الشهر الذي شرط تتابعه في النذر والذي أطلق، فحكم بالاستئناف في الأول على كل حال إذا أفطر مختارا وفي الثاني بأنه إن كان في النصف الأول استأنف، وإلا فلا، ولعله لعدم تقييد الخبرين بالتتابع، وفيه مضافا إلى ترك الاستفصال فيهما أنه لا فرق بين ذكر القيد وعدمه إلا بالصراحة والظهور، بناء على انسياق التتابع من المطلق، وإلا خرجا عن موضوع المسألة، ولا ينطبق ما فيهما من الحكم عليه، فالتدبر فيهما يقضي بعدم الفرق بينهما، ومنه يعلم ما في إشارة السبق، قال في صوم النذر والعهد:
(٨٢)