الحلول، بمعنى كون الأعمال كالأموال، فكما أن إطلاق العقد المقتضي لاثبات مال في الذمة ينزل على ذلك فكذلك عقد الإجارة المقتضي لاثبات عمل في الذمة، فالمراد حينئذ أنه يتسلط المستأجر على مطالبته في الحال، وليس للأجير التأخير تمسكا باطلاق العقد المنزل على الحلول على حسب عقد البيع وشبهه، وحينئذ فالعبارة هنا نحو عباراتهم هناك، لا أن المراد بيان خصوصية للحج، نعم يجب التعجيل مع طلب ذي الحق صريحا أو قيام شاهد حال على إرادته ذلك، فتأمل جيدا، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم استحقاق التعجيل مع اشتراط الأجل، فإنه يصح عندنا العامين والأزيد خلافا للشافعي إلا في الواجب المضيق مع إمكان استئجار من يبادر إليه، فإنه لا يجوز التأجيل حينئذ كما هو واضح.
( (ولا يصح أن ينوب) نائب واحد (عن اثنين في) حج واجب ل (- عام واحد) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لعدم ثبوت مشروعية ذلك، بل الثابت خلافه، فلو وقع الحج كذلك بطل، لامتناعه لهما، لعدم قابليته للتوزيع، ولا لواحد بخصوصه، لعدم الترجيح، ولا له لعدم نيته له فليس حينئذ إلا البطلان، نعم الظاهر صحة التشريك في الحج المندوب بمعنى نيابة عنهما مثلا فضلا عن إهداء الثواب لهما، بل لو نذر جماعة الاشتراك في حج استنابوا فيه، كما أنه يجوز للشخصين فصاعدا استئجار رجل واحد للحج عنهما ندبا، ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحج عن أبيه وأخيه مثلا، نعم لو كان قد استأجره شخص للحج عنه ندبا مثلا لم يجز له أن يؤجر نفسه لآخر على ذلك، لاستحقاق الأول له، وأما لو كان استئجاره لادخاله في نية الحج لم يكن بأس في استئجاره ثانيا لادخاله معهم في النية، كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (لو استأجراه) في الواجب (لعام صح الأسبق) وبطل المتأخر، لاشتغال الذمة بالأول، بل الظاهر كونه كذلك وإن أجاز الأول