على سرده فرقه " بل ومن قوله (عليه السلام) فيه أيضا " لا يقتضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة " بنا على كون ذلك للتحرز عن التفريق بالعيد وأيام التشريق، ولعله لذلك قال المصنف إنها أحوط إذ لم نجد قائلا بوجوبها سوى ما يلزم المحكي عن أبي الصلاح من القول بفورية القضاء، مع أنه في غاية الضعف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في محكي الناصريات أنه لو كان الأمر بالقضاء هنا على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، ولا خلاف في أنه يؤخر القضاء، مضافا إلى ما سمعته من النصوص ومما ورد في صحيح البختري (1) من تأخير نساء النبي (صلى الله عليه وآله) القضاء إلى شعبان، نعم إنما يحكى القول بوجوب المتابعة عن بعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم.
وكما لا يجب المتابعة لا يجب الترتيب بلا خلاف أجده، للأصل واطلاق الأدلة، وعدم وجوبه في الأداء، وإنما كان فيه من ضرورة الوقت، وحينئذ فلو أخلى النية من التعيين أو عين الأخير أجزأ كما نص عليه بعضهم، نعم في المسالك وغيرها أنه أفضل، لكون الأسبق أحق بالمبادرة، مع أنه لا يخلو من اشكال كما في الدروس، ولعله لتساوي الأيام في التعلق بالذمة، وكون الترتيب في الأداء من ضرورة الوقت، فالأصل حينئذ لا معارض له، والسبق أعم من ذلك، لكن على كل حال ظاهر من تعرض لهذا الحكم أنه يتعين بالتعيين لا أن نيته تقع لغوا باعتبار كون الأمر بالقضاء كالأمر بصوم عدد معين من الزمان لا جهة لتعيين أحدها، ضرورة وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك بوجود جهة التعيين هنا، وهو السبق واللحوق بخلافه هناك، وتظهر الثمرة فيما لو ظهر صحة ذلك اليوم الذي نوى قضاءه، فإن المتجه حينئذ عدم وقوعه عن غيره، لعدم نيته، ولو