يجب، ولا دليل على تتابعه، ودعوى أن دليل القضاء وهو " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) يدل عليه، لكون الفائت متتابعا، يدفعها ظهور كون المراد من التشبيه غير ذلك من الكيفيات التي وضعها الشارع كالقصر والاتمام والجهر والاخفات لا ما يشمل مثل ذلك الذي هو كنذر المكان والأحوال ونحوها مما هو معلوم عدم الالتزام بمراعاتها في القضاء، والله أعلم.
(و) ثالثها (صوم جزاء الصيد) ولو كان نعامة، لعدم الدليل سوى ما عرفته من انصراف الاتصال من الاطلاق، خلافا للمفيد والمرتضى وسلار فأوجبوه في جزائها، بل في المختلف المشهوران فيه شهرين متتابعين، ويأتي تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
(و) الرابع صوم (السبعة في بدل الهدي) للاطلاق، وخبر إسحاق بن عمار (1) " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها قال: نعم " خلافا لابن أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا " وخبر الحسين بن يزيد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام):