فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال:
لا، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " على أنه ليس عليه شئ من العقاب وإن كان عليه القضاء والكفارة، بخلاف من أفطر في رمضان فعليه العقاب والقضاء والكفارة وربما يؤيده خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار قال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال " للتعبير بلفظ " لا ينبغي " المشعر بالكراهة، وفيه أن حمله على التقية أو على إرادة عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه أو غير ذلك أولى، ضرورة عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على الحرمة من الاجماع والنصوص السابقة وغيرها حتى ما دل منها علي الكفارة التي من المعلوم كون الأصل فيها أن تكون عن ذنب، فلا ينافي حينئذ ثبوتها في قتل الخطأ والصيد خطأ ونحوهما للدليل، كما أن الأصل فيها التكفير للذنب وأن جميع الكفارات من سنخ واحد بالنسبة إلى ذلك، وحينئذ فإن أراد الشيخ نفي العقاب عنه قبل التكفير فلا وجه حينئذ للكفارة، وإن أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان، وخبر أبي بصير وإن كان مشعرا بذلك لكن يجب حمله على إرادة الحرمة هنا، لقوة المعارض، علي أنه يمكن بناؤه على جواز الاكراه للزوج وإن كان فرضها الامتناع منه على حسب طاقتها عملا لكل منهما على حكمه، إذ الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطء عليه، بل لعل مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة، ولا يفسد صومها بذلك لكونها مكرهة كالموجر في حلقه الماء، فتأمل جيدا، هذا.
(و) مع ذلك كله فخبر عمار مناف لما في المتن وغيره من أنه (تجب معه)